الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الموجزنعي الطاعن بعدم تحديد مكان ضبط المبلغ النقدي . غير مقبول . مادام الحكم لم يتساند إلى ما ضبط من مبالغ نقدية ولم يورد لذلك ذكراً .