الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالايوفره " . نقض " أسباب الطعن . مالايقبل منها " .الطعنرقم ۱٤۱۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول