إثبات " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . اختلاس أموال أميرية . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
اطراح الحكم سائغاً لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة لتعرض مخزن المهمات للسرقة . أثره ؟
إغفال الحكم أقوال شهود النفي . لا ينال من سلامته . علة ذلك ؟
إبلاغ الطاعن عن سرقة المهمات . ليس من شأنه بطريق اللزوم نفي ارتكابه جريمة اختلاسها. التفات الحكم عن ذلك الإبلاغ ولو حملته أوراق رسمية . لا يعيبه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خـــالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وأحمــــــــــــــد رمضــــــــــــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ…

