قتل عمد. إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير الدليل ". عقوبة " العقوبة المبررة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۳۳۱۸۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.