تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . ضرر . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٦٦۰۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.