نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا محددا. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـــفى حـــســــان و رضــــــــا بــســيـــونـــي خلف عبد الحافظ و محمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا. وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 20 من…

