إثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱٦۲۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.