نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك ؟
عدم كشف الطاعن بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم . النعي عليه . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشــرف محمد مسعد وبهــــــــــــــــاء محمد إبراهيم وجمال حسن جودة وأبـو الـحـســـــــيـن فـتــحــي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سليمان. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء الثاني من ربيع الآخر…

