وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". ضرب "ضرب افضي الي موت". قتل عمد.
الطعن
رقم ۹۰۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.