اثبات "بوجه عام" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم يوســـــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــــد " نواب رئيس المحكمـة " ومحمـــــــــــــد أيمــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الدليل . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 25…

