إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٤۸٤۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.