الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۳٥٥۰٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول