مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "تقديرها. تطبيقها". ظروف مخففه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۷٥٤۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.