إيجار " إيجار الأماكن " " التنازل عن الإيجار والتاجير من الباطن وترك العين المؤجرة " " إمتداد العقد " " العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . شركات الواقع " . شركات " .
الطعن
رقم ۳٦٦ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۰۷/۱۹
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۲٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.