إثبات " بوجه عام . شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيب تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۷٥٤۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.