محكمة الموضوع : "سلطتها في تقدير الدليل". حكم : "تسبيبه. تسبيب غير معيب". " مالا يعيبه في نطاق التدليل". دعوى مدنية. قتل عمد. نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۳۸ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.