إثبات "شهود"" قرائن".. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود" " سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب". استدلالات
الطعن
رقم ۲۳۷۰٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.