قتل عمد . احتجاز بدون امر احد الحكام . أرتباط . رابطة السببيه . ظروف مشدده . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
الطعن
رقم ۳٤٥۹٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.