الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةايجار " ايجار الاماكن " " اسباب الاخلاء " " الاخلاء لاستعمال العين في اغراض منافية للاداب العامة ".الطعنرقم ۲۳۱۸ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۱/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول