اثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۸٦۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.