دفوع " الدفع بنفى التهمة " . دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .أثبات " بوجه عام " . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع نفى التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها: اطراحها ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــادل الكنانـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجـــــــــــــدي تركــــــــــــــــي أيمــــــــــــن العشــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الأمين إبراهيم . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 20…

