دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
دفع الطاعن التهمة عن نفسه بقالة عدم صلته بالمخدر المضبوط. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن ابراهيــــــم عبــــــــــد الله عبد النبي عز الرجـــال ناصر ابراهيم عـــبدالسلام نــواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من صفر سنة…

