دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۹۰۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.