إثبات "بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ٥۹۰۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.