قبض . تلبس" توافره". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۹۰۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.