الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .خطف انثى . هتك عرض . إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " اثر الطعن " .الطعنرقم ٤۲٤٤٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول