أمر الإحالة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعييب أمر الإحالة والدفع بالخطأ فيه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد محمـــــــد سعيــــد و محمــــــــد متولــــي عـــــامــر ومحمـــود عبــــــــد الـــرحمــن " نـــــــــــواب رئيس المحكمـة " ومحمـــود يحيـــــى صديــــــق بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد عاطف . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

