مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام". استدلالات. تفتيش "إذن تفتيش.إصداره ". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل.
الطعن
رقم ۲٤۹٤۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.