نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ً محددا ً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن ابراهيــــــم عبــــــــــدالله عبد النبي عز الرجـــال ناصر ابراهيم عبدالسلام نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإربعاء 5 من صفر سنة…

