سرقة . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الإكراه في السرقة . تحققه : بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلًا للسرقة .
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالًا . غير لازم . مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه . عدم تحدث الحكم صراحة عن ظرف الإكراه . لا يعيبه .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد محمـــــــد سعيــــد و محمــــــــد متولــــي عـــــامــر ومحمـــود عبــــــــد الـــرحمــن " نـــــــــــواب رئيس المحكمـة " ومحمـــود يحيـــــى صديــــــق بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد عاطف . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

