نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً . عدم بيان اوجه الدفاع و اوجه التناقض التي ينعاها الطاعن علي الحكم . غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن ابراهيــــــم عبــــــــــد الله علي عبد البديــــــــــــــع عبد النبي عز الرجال نــواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من صفر سنة 1439…

