استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۲۰٥٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.