إثبات . بوجه عام .
الموجز
اعتماد القاضي على ما يحصله من معلومات في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . جائز . علة ذلك؟
القاعدة
من المقرر أنه يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند في قضائه ، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي فلا يصح معه أن يقال أنه قضى بعلمه .

