شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

أمر الإحالة. دفوع "الدفع ببطلان قرار الإحالة". بطلان. إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ۲۳۷٥۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيانات امر الإحالة. النقص او الخطأ الذي يشوبها. لا بطلان. مادام ليس من شانها التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية. المادة 160 إجراءات. أمر الإحالة نهائي بطبيعته. أثره: لا يخضع لقواعد البطلان والقصور فيه لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها. عدم جواز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم. للمتهم ان يطلب استكمال ما فات امر الإحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكمة. دفع الطاعن بانه ليس المقصود بالاتهام. غير مجد. مادام محضر الجلسات يخلو من طلب تصحيح الاسم.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم
يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد و إيهــــــاب علــــى خليــــــف
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الدليل .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 25 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23751 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من

1- أحمد رجب مفتاح خميس
2- جمال رجب محمد عبد المقصود
(وصحة اسمه عبد المقصود رجب محمد عبد المقصود) " المحكوم عليهما "

ضـــــــــــــد
النيابة العامة







الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر فى قضية الجناية رقم 7636 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2199 لسنة 2014 جنوب الجيزة ) .
بأنهم فى يوم 11 من أبريل لسنة 2014 بدائرة قسم ثان أكتوبر - محافظة الجيزة .
- شرعوا وآخر توفي فى قتل المجنى عليه الملازم أول / أحمد عبد الحفيظ سرور معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر عمدًا بأن أطلق المتوفي صوبه عيارًا ناريًا مستخدمًا سلاحًا ناريًا ( بندقية خرطوش ) قاصدًا قتله للحيلولة دون ضبطهم حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الحادث للشد من أزره إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم إحكام التصويب .
- شرعوا وآخر توفي فى سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه فتحي السيد شعلان بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليهما / وليد عبد السميع عبد الفتاح وأحمد محمد عبد المهيمن بأن استغلوا توقفهما بالطريق العام مستقلين السيارة الرقمية (36013 نقل المنوفية ) للتزود بالوقود فاطبقوا عليها وهددوهما بسلاحيهما الناريين ( بندقية آلية ، بندقية خرطوش ) فشلًا مقاومتهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لضبط الأول ومقتل المتوفي وفرار الأخرين .
- قاوموا وآخر توفي مأموري الضبط القضائي المختصين قانونًا وهو الملازم أول / أحمد عبد الحفيظ سرور رقيب شرطة / راضي سعداوي عبد الونيس ، محمد عدلي صاوي على لحملهم بغير حق على الامتناع عن ضبطهم وتمكينهم من الهرب بأن أطلق المتوفي عياريين ناريين مستخدمًا سلاحاً نارياً ( بندقية خرطوش ) وحال حمل الثاني لسلاح ناري ( بندقية ألية ).
- حازوا وأحرزوا بالواسطة سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
- حازوا وأحرزوا بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى السلاح الناري سالف الوصف السابق دون أن يكون مرخصًا لها بحيازتها أو إحرازها .
- حازوا وأحرزوا بالواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن ( بندقية خرطوش).
- حازوا وأحرزوا بالواسطة ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الوصف السابق دون أن يكون مرخصًا لها بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 9 من فبراير لسنة 2015 عملًا بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 2 ، 3 ، 137 مكرر أ/1 ، 2 ، 3 ، 315/ أولًا ، ثالثًا من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2، 6 ، 26/1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2)، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) وبعد اعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيهًا عما أسند إلى كل منهما ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين. وذلك بعد استبعدت التهمة الأولى.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 ، 6 من أبريل لسنة 2015 .
وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن بالنقض فى 2 ، 8 من أبريل من ذات العام الأولى عن الطاعن الأول وموقعًا عليها من الأستاذ / شرف الدين عبد العليم المحامي والثانية عن الطاعن الثاني وموقعًا عليها من الأستاذ / إبراهيم السعيد المحامي .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
أولًا أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول أحمد رجب مفتاح خميس :-
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى السرقة فى الطريق العام بالإكراه مع حمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرته بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وإعتوره والغموض والإبهام وعدم الإلمام بعناصر الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه بالإدانة، ورغم تعويله على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته عاد واطرحها عند حديثه عن قصد الشروع فى القتل واستعمال القوة والعنف مع موظف لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته الأمر الذى يدل على عدم استقرار الواقعة فى وجدان المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، ولم يستظهر القصد الجنائي فى جريمة الشروع فى السرقة ، ملتفتًا عن دفاعه بانتفاء أركان جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه ، ولم يستظهر الركن المعنوي لجريمة استعمال القوة والعنف، وعول الحكم فى الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال ضابط الواقعة رغم أن التحريات لا تصلح دليلًا والتفتت المحكمة عن دفعه بعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة مُعرضه عن أقوال شاهدي النفي بتحقيقات النيابة العامة وكان يتعين على المحكمة إجراء تحقيق فى هذا الشأن ، واطرح الحكم برد قاصر غير سائغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وما ترتب على ذلك من بطلان أقوال ضابط الواقعة لكونه من قام بالإجراء الباطل، كما أطرح الدفع ببطلان عملية عرض الطاعن على المجنى عليه لسبق التعرف عليه فى قسم الشرطة، والتفت عن دفعه ببطلان أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات وعدم جدية التحريات وشيوع الاتهام فلم تعرض لها إيرادًا أو ردًا، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها المامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد أخذ الحكم بأقوال ضابط الواقعة وتحرياته بالنسبة لثبوت التهم التي دانه بها واطراحها لها عند حديثه عن قصد الشروع فى القتل وأنه إنتوى فقط استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحملة بغير حق على الامتناع عن أداء عمل ، لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جناية الشروع فى السرقة بإكراه ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصل من الطاعن وباقي المتهمين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكررًا " أ " من قانون العقوبات قد استظهر استظهارًا سليمًا من ظروف الواقعة أن نية الطاعن - مما وقع منه من أفعال مادية- قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجنى عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعن بها بعنصريه العام والخاص ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن مجرد جدل فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . فضلًا عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمتي السرقة بإكراه واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ، مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32/2 من قانون العقوبات، وعاقبه بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحراز وحيازة سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي أثبتها الحكم فى حقه، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي غير مجد. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كما فى الدعوى الراهنة - ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تحريات الشرطة واقوال ضابط الواقعة وشهود الإثبات يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي مادامت لا تثق بما شهدا به ، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما مادامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة فى أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقًا معينًا فى شأن منازعته فى معقولية تصوير الواقعة فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله"... أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال شاهد الإثبات الرابع الملازم/ أحمد عبد الحفيظ سرور من أنه شاهد إثنين من المتهمين حاملين أسلحة نارية بالصندوق الخلفي للسيارة التي يستقلها المتهمين وهو ما أيداه شاهدي الإثبات الخامس والسادس بأقوالهما وأيدته التحريات مما تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح له القبض وتفتيش المتهم ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد جدير بالرفض... " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس ورد على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله - ضمن ما عولت عليه - فى إدانة الطاعن، ويكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه مادامت قد اطمأنت إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه . وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن وأطرحته بما يسوغ اطراحه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه وليد عبد السميع على الطاعن وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن ان يكون واضحًا محددًا مبينًا فيه ما يرمى إليه مقدمه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه البطلان فى أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات بل ساق قولًا مرسلًا مجهلًا ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة أو شيوع الاتهام ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب فى الأصل من المحكمة ردًا خاصًا أو صريحًا، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . هذا فضلًا عن أن المحكمة قد عرضت لما آثاره الطاعن من هذا الدفاع واطرحته بما يسوغ اطراحه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسيه فى الدعوى واطرحت دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما يسوغ اطراحه ، فإن ما يثيره الطعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
ثانيًا : أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثاني عبد المقصود رجب محمد عبد المقصود.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى السرقة فى الطريق العام بالإكراه مع حمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه دفع بأنه ليس الشخص المقصود بالاتهام مستدلًا على ذلك بمستندات رسمية قدمها ، بيد أن المحكمة اطرحت تلك المستندات وعولت على تحريات الشرطة التي انتهت إلى أنه هو المعنى بالاتهام رغم الدفع بعدم جديتها ولم تقم المحكمة بتصحيح اسمه بمحاضر الجلسات والحكم مما يدل على أن المحكمة لم تحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة واطرحته اطمئنانًا منها إلى أنه هو مقترف الواقعة واطمأنت إلى تحريات الشرطة والتي أكدت أن المتهم " الطاعن " المعروض على المحكمة هو ذاته المتهم الحقيقي. فإن ما أورده الحكم فيما سلف يعد كافيًا ووافيًا لاطراح دفاع الطاعن فى هذا الخصوص، كما أنه من المقرر أن النقص أو الخطأ الذى يشوب أمر الإحالة فى بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته لا يترتب عليه البطلان، مادام ليس من شأنه التشكيك فى شخص المتهم واتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده لأنه وإن نصت المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشتمل أمر الإحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعته ، إلا أنها لم ترتب البطلان على خطأ أمر الإحالة فيها أو حصول نقض فيه بشأنها لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - من أن أمر الإحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، وإلا ترتب على ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وأن كل ما للمتهم أن يطلب إلى المحكمة استكمال ما فات أمر الإحالة بيانه وإبداء دفاعه بشأنه أمام المحكمة، وإذ كان الحكم قد خلص فى منطق مقبول وبتدليل سائغ إلى أن دفع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام الماثل ليس لها محل - على السياق الذى أورده حسبما تقدم . فضلًا عن خلو محاضر الجلسات من أنه طلب تصحيح أسمه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مجد. لما كان ذلك ، وكان باقى ما يعيبه الطاعن على الحكم سبق الرد عليه لدى بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول ، ومن ثم فإن تعييب الحكم بالقصور يكون فى غير محله ، ويكون هذا الطعن - كسابقة - على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا