أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . إثبات " بوجه عام " " قرائن ". جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۲۷٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.