دفوع " الدفع بنفي التهمة" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".اثبات " بوجه عام".
الموجز
الدفع بعدم الصلة بالمخدر ونفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب ردا. استفادة الرد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد و إيهــــــاب علــــى خليــــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الدليل . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

