إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" سلطتها في تقدير في أقوال الشهود"" سلطتها في تقدير جدية التحريات" .. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب". استدلالات. اثبات " قرائن".
الطعن
رقم ۲۳۷۷۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.