حكم " بيانات التسبيب" تسبيبه. تسبيب معيب". ارتباط . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط".
الطعن
رقم ۳۳٥٥۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.