حكم " بيانات تسبيب حكم الإدانة"" تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها". امن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون". جريمة " جرائم الإرهاب".
الطعن
رقم ۳۳٥٥۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.