شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

تنازع الاختصاص . ثم قارن .

الطعن
رقم ۱۹٥۲۸ لسنة ٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۱۱/۱۹⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)

الموجز

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ الحكمة من المادتين 215 ، 216 إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

القاعدة

من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين ، من النظام العام ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، طبقاً لحكم المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضي القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على " أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس " ، ولما كانت الحكمة من ذلك النص هى توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهم نشرها متهما إياه بالقذف والسب تتعلق بصفته ( رئيس الاتحاد المصري للإسكواش ) وليست موجهه إليه بصفته من آحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود " نائــــب رئيس المحكمـــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــد محمــــــــد سعيـــــــــــد و عثمـــــــان متـــولى حســـــــن ومحمـــــــد متولـــــــــى عامـــر و أحمد أحمد محمد خليــــــــل نـــــــواب رئيس المحكمـــــــة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليله . وأمين السر السيد / محمد على محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا