تنازع الاختصاص . ثم قارن .
الموجز
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟
الحكمة من المادتين 215 ، 216 إجراءات جنائية ؟
اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .
القاعدة
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين ، من النظام العام ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، طبقاً لحكم المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضي القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على " أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس " ، ولما كانت الحكمة من ذلك النص هى توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهم نشرها متهما إياه بالقذف والسب تتعلق بصفته ( رئيس الاتحاد المصري للإسكواش ) وليست موجهه إليه بصفته من آحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود " نائــــب رئيس المحكمـــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــد محمــــــــد سعيـــــــــــد و عثمـــــــان متـــولى حســـــــن ومحمـــــــد متولـــــــــى عامـــر و أحمد أحمد محمد خليــــــــل نـــــــواب رئيس المحكمـــــــة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليله . وأمين السر السيد / محمد على محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .…

