اثبات " شهود ".حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
النعي علي أقوال أحد الشهود و تناقضها مع تحريات الشرطة غير مقبول.مادام الحكم لم يستند اليها في الادانة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن ابراهيــــــم عبــــــــــد الله ناصر ابراهيم عبدالسلام سامح محمد ابراهيم نــواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإربعاء 5 من صفر سنة 1439…

