دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت . مادام لقضائه وجه مقبول . أثر ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد محمـــــــد سعيــــد و محمــــــــد متولــــي عـــــامــر " نــــــائبي رئيس المحكمــــــــــة " أحمد محمـــــــــد سليمــــان و عمـــــــــــــــر يس ســـــــالــــــــم بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد عاطف . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

