(4) ضرب " ضرب أفضي إلي موت ". رابطة السببية . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية". حكم"تسبيبه غير معيب" . نقض"أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۹۰۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.