ضرب " ضرب أفضي إلي موت ". قصد جنائي .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً . قوامه : ارتكاب الفعل عن علم وإرادة . كفاية أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى . كما أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن ابراهيــــــم عبــــــــــد الله ناصر ابراهيم عبدالسلام سامح محمد ابراهيم نــواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإربعاء 5 من صفر سنة 1439…

