قتل عمد . جريمة "أركانها" . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٦٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.