قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــد عبد العــال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تــــــــــــوفيق سليم شـــــعبان محمود نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إبراهيم . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 21 من ربيع الأول سنة…

