إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" محكمة الموضوع "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها .مالايقبل منها "
الطعن
رقم ۱٤۰٤۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.