الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب" . قصد جنائى .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض "أسباب الطعن .مالا يقبل منها "الطعنرقم ۲۲۷۱۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول