الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية أسلحة وذخائر . ظروف مخففة .عقوبة "تقديرها " . قانون "القانون الأصلح " .محكمة دستوريه . محكمة النقض " سلطتها في تقدير العقوبه "الطعنرقم ۲۲۷۱۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول