إثبات "بوجه عام " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .نقض "أسباب الطعن .وضوحها وتحديدها .مالايقبل منها "
الطعن
رقم ۲۱۸٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.